نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 506
مع المعرفة، و ولد الزنى.
و لو
اشترك المسلم و الكافر في الذبح حرم، و لو سبق أحدهما و صيّره في حكم المذبوح
فالاعتبار للسابق، و لا تؤكل ذبيحة المجنون و الصبيّ غير المميّز.
[الركن الثاني: المذبوح]
[الركن]
الثاني: المذبوح و هو كلّ ما تقع عليه الذكاة، و إنّما تقع على كلّ حيوان طاهر بعد
الذبح، فلا تقع على نجس العين كالكلب و الخنزير، و لا على الآدمي و في المسوخ و
الحشرات و السباع قولان. (1)
قوله رحمه الله- في الذبح-: «و في المسوخ و الحشرات و السباع قولان.»
[1] أقول:
أمّا السباع فأحد القولين قول الشيخ[1] و أتباعه[2] و ابن
إدريس[3] و المحقّق: أنّه