responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 49

[السبب الثالث: الوصاة]

[السبب] الثالث: الوصاة و لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي (1)، و تثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.


فلأنّه قياس محض، و ثانيا بإبداء الفارق، فإنّ العبد في حال إكراهه عقده مستمرّ، ثابت له حكم التزويج بخلاف المكره فإنّه لا يعتدّ به إلّا مع الرضى بعد الإكراه، و بعد حصول الرضى يمتنع فسخ الحرّ، فالقول بأنّ الحرّ يفسخ لا يتحقّق.

قوله رحمه الله: «و لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح على رأي.»‌

[1] أقول: هل تكون الوصاية على الإنكاح أو الوصاية المطلّقة مفيدة لجواز الإنكاح في صورة ما أو لا؟ الحقّ ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها، لا بمعنى إجبار السفيه بل بمعنى توقّفه على إذن الوصيّ إذا كان النكاح صلاحا له، لعدم توقيت [1] زوال عذره، و لثبوتها للحاكم، و لئلّا يزني فيحدّ مع السفه قطعا و مع الجنون خلاف، لكنّه لا يتجاوز واحدة إجماعا.

و أمّا في الصغير ففيه قولان: أحدهما: نعم، إذا نصّ الموصي على الإنكاح و إن لم يعيّن الزوج، و هو قول الشيخ في الخلاف [2]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إليه، و ربما تعذّر الكف‌ء فالحكمة تقتضي ثبوتها تحصيلا للمصلحة، و لأنّه قائم مقام الأب‌


[1] - هكذا في بعض النسخ. و في هامش «ن» «توقّع»، و في هامش «عين» «ترقّب».

[2] «الخلاف» ج 4، ص 254، المسألة 9.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست