نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 489
و لو قتله المرسل و المسترسل حرم.
و لو رمى
السهم فأعانته الريح حلّ، و كذا لو وقع على الأرض ثمَّ وثب فقتله، أمّا لو رماه
فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير
مستقرّة.
و يتحقّق
التعليم بالاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، و أن لا يأكل من الصيد- و
لا تقدح الندرة، و لا شرب الدم- و أن يتكرّر ذلك، و لا يكفي الاتّفاق مرّة.
و يجوز
الاصطياد بجميع آلائه، لكن يشترط فيه التذكية و إن كان فيه سلاح. سواء كان بالشرك
و الحبالة و السهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، و الجوارح
كالصقر و البازي و غير ذلك.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلّم بالمرسل لا المعلّم، فيحلّ لو
أرسله المسلم و إن كان المعلّم كافرا، لا العكس.
و الصيد
الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو كلّ ممتنع و إن كان ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 489