responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 489

و لو قتله المرسل و المسترسل حرم.

و لو رمى السهم فأعانته الريح حلّ، و كذا لو وقع على الأرض ثمَّ وثب فقتله، أمّا لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرّة.

و يتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، و أن لا يأكل من الصيد- و لا تقدح الندرة، و لا شرب الدم- و أن يتكرّر ذلك، و لا يكفي الاتّفاق مرّة.

و يجوز الاصطياد بجميع آلائه، لكن يشترط فيه التذكية و إن كان فيه سلاح. سواء كان بالشرك و الحبالة و السهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، و الجوارح كالصقر و البازي و غير ذلك.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلّم بالمرسل لا المعلّم، فيحلّ لو أرسله المسلم و إن كان المعلّم كافرا، لا العكس.

و الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو كلّ ممتنع و إن كان ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست