responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 449

و لو نذر الحجّ بالولد أو عنه إن رزقه الله فمات حجّ بالولد أو عنه من الأصل. و لو عجز الناذر فحجّ عن غيره لم يجز عنه و لو فاته الحجّ أو فسد ففي وجوب لقاء البيت إشكال، (1) و لو نذره في عام فعجز فلا قضاء.

[و منها: إتيان المساجد]

و منها: إتيان المساجد، فلو نذر إتيان أيّ مسجد كان وجب، و لا تجب


المشي شرط في الحجّ. فحينئذ يتمّ كلامه و لكن فيه ما فيه. و لكنّ الأولى أنّ السياق ندب، توفيقا بين الروايتين.

قوله رحمه الله: «و لو فاته الحجّ أو فسد ففي وجوب لقاء البيت إشكال.»‌

[1] أقول: يريد إذا نذر الحجّ في سنة معيّنة و ذهب ليحجّ فلم يدركه، إمّا بأن لم يشرع في الإحرام وفاته، أو بأن شرع فيه وفاته، أو شرع فيه ثمَّ أفسده فالإشكال في أصل وجوب لقاء البيت في صورة عدم الشروع في الإحرام، و في صورتي الشروع و الإفساد الإشكال في الوجوب بسبب النذر.

و المنشأ من أنّ النذر تعلّق بمجموع أفعال من جملتها لقاء البيت، فلا يلزم من سقوط بعضها سقوط الباقي إذا كان مقدورا. و من أنّ لقاء البيت إنّما كان واجبا لأجل الإتيان بالحجّ المنذور و قد تعذّر فيسقط تابعه.

و الفائدة في وجوب اللقاء إمّا تعبّدا، أو للتحلّل بالعمرة، إذ هي واجبة بالفوات في إطلاق كلام الأصحاب. فلعلّ الإشكال فيها، إذ يحتمل حمل كلامهم على وجوبها رخصة، تخفيفا على المكلّف في البقاء على الإحرام فله الترك حينئذ. و يحتمل وجوبها عزيمة، لأنّ الإحرام انعقد و لا بدّ له من محلّل و قد تعذّر الحجّ لفواته‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست