responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 445

و لو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي. (1)


لأنّ حقيقة الحجّ الشرعيّة هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى بيت الله تعالى، لأنّ الحجّ لغة القصد، و شرعا كذلك، لأصالة عدم النقل، و إن اختصّ بقصد مخصوص.

و لا يقال: هو نقل أيضا، لأنّا نقول: هو أقرب من جعله اسما لمجموع المناسك للبعد بين المعنى اللغوي و الشرعي.

فإن جعلنا الحجّ اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، و إن جعلناه اسما للقصد وجب من بلد النذر. و الأوّل ظاهر المبسوط [1] و المحقّق [2]، و الثاني ظاهر ابن الجنيد [3]. و هذه المسألة فرع أنّ المشي أفضل من الركوب، و هو مسلّم، إذا كان لا يضعف عن العبادة.

قوله رحمه الله: «و لو ركب البعض في المطلق أعاد ماشيا للجميع على رأي.»‌

[1] أقول: إذا نذر الحجّ ماشيا و ركب الجميع قضى الحجّ ماشيا، لإخلاله‌


[1] - «المبسوط» ج 1، ص 296: «الحجّ في اللغة هو القصد، و في الشريعة كذلك إلّا أنّه اختصّ بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة».

[2] «شرائع الإسلام» ج 1، ص 198، «المختصر النافع» ص 99.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 212، المسألة 48: «و قال ابن الجنيد: و لو جعل النذر لله أن يحجّ ماشيا، مشى من حيث نذر إلى أن يطوف.».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست