responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 427

[النوع الخامس: الكلام]

[النوع] الخامس: الكلام فلو قال: «و الله لا كلّمتك فتنحّ عنّي» حنث بالأخير، و لا يحنث بالكتابة و الإشارة، و يحنث على المهاجرة بالكتابة و لا يحنث على الكلام بقراءة القرآن، و في التهليل إشكال، (1) و يحنث بترديد الشعر مع نفسه.

و لو حلف للمبشر فهو لأوّل مخبر بالسارّ، فإن تعدّد قسّم عليهم،


قلنا بأوّل المقدّمتين حنث، لأنّ «الباء» تقتضي مسبّبيّة الخروج للإذن، بمعنى كون الخروج حاصلا عن الإذن- أي الباعث عليه الإذن- و الخروج الحاصل لم يبعث عليه الإذن، و هما متغايران فيحنث. و إن قلنا بأنّها للمصاحبة فلا، لوجود معنى المصاحبة هنا، و كذا إن قلنا بثاني المقدّمة الثانية، لأنّ الخروج في نفسه واحد و قد وجد الإذن. و هو ضعيف، لضعف مبناه.

قوله رحمه الله: «و لا يحنث على الكلام بقراءة القرآن، و في التهليل إشكال.»‌

[1] أقول: أفتى هنا بأنّه لا يحنث في الحلف على الكلام بالقرآن، و هو فتوى الخلاف [1]، لعدم بطلان الصلاة به. و هو مشكل، لعدم الملازمة، فإنّ الصلاة ليس عدم بطلانها به لكونه ليس كلاما، بل لكونه قرآنا. فإنّ في الحديث: «أنّ الصلاة‌


[1] - «الخلاف» ج 6، ص 185، المسألة 102.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست