responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 376

و تفتقر إلى الأجل على رأي. (1) و لا يتعلّق بالفاسدة حكم، و يلزم ما يشترطه السيّد في العقد من المباح. و لو قال: «أنت حرّ على ألف» و قبل لزمه الألف حالّا.

[الركن الثاني: السيّد]

[الركن] الثاني: السيّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و الملك و جواز التصرّف.


قوله رحمه الله: «و تفتقر إلى الأجل على رأي.»‌

[1] أقول: أي تفتقر الكتابة في صحّتها إلى الأجل، بمعنى بطلان الكتابة الحالّة لفظا أو حكما، و هو فتوى الشيخ في المبسوط [1] و ابن حمزة [2] و المحقّق [3] و المصنّف [4]، لأنّ المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد فهو للمولى لا تصحّ المعاملة عليه و على غيره، فهو متوقّع الحصول، فلا بدّ من ضرب أجل له لئلّا تتطرّق الجهالة الداخلة في الغرر المنهيّ عنه. و فيه نظر.

و قال الشيخ في الخلاف [5] و ابن إدريس [6]: تجوز حالّة، للأصل، و لقوله تعالى:


[1] - «المبسوط» ج 6، ص 73.

[2] «الوسيلة» ص 344.

[3] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 96.

[4] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 115، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 83.

[5] «الخلاف» ج 6، ص 383، المسألة 5.

[6] «السرائر» ج 3، ص 30.

شرح نكت الإرشاد، ج‌3، ص: 377

فلا تنفذ كتابة الصبيّ و المجنون و المكره و الساهي و السكران و غير المالك و المحجور عليه لفلس أو سفه.

و لو كاتب وليّ الطفل صحّ مع الغبطة.

و لو كاتب الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أوّلا، و لو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال. [1]


فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [1]. و الزيادة على النصّ نسخ.

و الحقّ أن نقول: الكتابة إمّا بيع للعبد من نفسه، كقول التقيّ [2] و ابن إدريس [3]، أو معاملة مستقلّة، فإن كان الأوّل فلا افتقار إليه، و إن كان الثاني فيحتمل الوجهين. و من ثمَّ جزم ابن إدريس بالصحّة. هذا، و أنّ الشيخ نفى كونها بيعا [4]. ثمَّ جوّز بيع العبد من نفسه بثمن حالّ [5]، ففي الجمع حينئذ بين كلاميه نظر، إلّا مع إقامة البرهان على اختصاص الكتابة بالأجل.

قوله رحمه الله: «و لو كاتب الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أوّلا، و لو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال.»‌

[1] أقول: الأصحّ جواز مكاتبة السيّد الكافر إلا أن يكون عبده مسلما،


[1] - النور [24] : 33.

[2] «الكافي في الفقه» ص 318.

[3] «السرائر» ج 3، ص 26.

[4] «المبسوط» ج 6، ص 73.

[5] «المبسوط» ج 6، ص 120.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست