نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 376
و تفتقر إلى الأجل على رأي. (1) و لا يتعلّق بالفاسدة حكم، و يلزم
ما يشترطه السيّد في العقد من المباح. و لو قال: «أنت حرّ على ألف» و قبل لزمه
الألف حالّا.
[الركن الثاني: السيّد]
[الركن]
الثاني: السيّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و الملك و جواز التصرّف.
قوله رحمه الله: «و تفتقر إلى الأجل على رأي.»
[1] أقول:
أي تفتقر الكتابة في صحّتها إلى الأجل، بمعنى بطلان الكتابة الحالّة لفظا أو حكما،
و هو فتوى الشيخ في المبسوط[1] و ابن حمزة[2] و المحقّق[3] و المصنّف[4]، لأنّ
المعاملة إن وقعت على ما في يد العبد فهو للمولى لا تصحّ المعاملة عليه و على
غيره، فهو متوقّع الحصول، فلا بدّ من ضرب أجل له لئلّا تتطرّق الجهالة الداخلة في
الغرر المنهيّ عنه. و فيه نظر.
و قال الشيخ
في الخلاف[5] و ابن إدريس[6]: تجوز حالّة،
للأصل، و لقوله تعالى:
فلا تنفذ كتابة الصبيّ و المجنون و المكره و الساهي و السكران و
غير المالك و المحجور عليه لفلس أو سفه.
و لو كاتب
وليّ الطفل صحّ مع الغبطة.
و لو كاتب
الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أوّلا، و لو أسلم بعدها ففي الانقطاع إشكال.
[1]
فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً[1]. و الزيادة
على النصّ نسخ.
و الحقّ أن
نقول: الكتابة إمّا بيع للعبد من نفسه، كقول التقيّ[2] و ابن
إدريس[3]، أو معاملة مستقلّة، فإن كان الأوّل فلا افتقار إليه، و
إن كان الثاني فيحتمل الوجهين. و من ثمَّ جزم ابن إدريس بالصحّة. هذا، و أنّ الشيخ
نفى كونها بيعا[4]. ثمَّ جوّز بيع العبد من نفسه بثمن حالّ[5]، ففي الجمع
حينئذ بين كلاميه نظر، إلّا مع إقامة البرهان على اختصاص الكتابة بالأجل.
قوله رحمه
الله: «و لو كاتب الكافر صحّ إلّا أن يسلم العبد أوّلا، و لو أسلم بعدها ففي
الانقطاع إشكال.»
[1] أقول:
الأصحّ جواز مكاتبة السيّد الكافر إلا أن يكون عبده مسلما،