نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 360
حرّ بعد وفاتي» أو «إذا أهلّ شوّال»، أو قال: «بعد وفاتي بيوم»، أو
«إن أدّيت إليّ- أو- إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي».
[الركن الثاني: المباشر]
[الركن]
الثاني: المباشر و يشترط بلوغه و عقله و قصده و اختياره و جواز تصرّفه.
فلا يصحّ
تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي (1)، و لا تدبير المجنون،
زوج المملوكة كالمحقّق[1]. و أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لغير المرويّ.
و لكن هنا أمور:
الأوّل:
تعدية الحكم من غير اشتراط ملابسة حتى لو علّقه المولى بموت إنسان ما وقع. و هو
مفهوم كلام المصنّف في استدلاله بعدم التفاوت بين الأشخاص[2]، بل لو
علّقه بموت غير آدمي وقع على هذا التقدير.
الثاني: أن
يصان عن التعليق إلّا بملابسة، كالزوجيّة و الخدمة. أمّا الخدمة فللنصّ، و أمّا
الزوجية فلشدّة المشابهة. و أمّا نفي غيرهما فلبعده عن النصّ.
الثالث: عدم
التعدية أصلا، لأنّ الأصل في العتق التنجيز، و جواز التعليق ثابت في المتّفق عليه
أو فيما خرج بنصّ، فيقتصر على الخدمة. و لا إشكال أنّه لا يقتصر على الأمة خاصّة
بل العبد كذلك.
قوله رحمه
الله: «فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي».
[1] أقول:
من جوّز وصيّة الصبيّ بالمعروف جوّز تدبيره