responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 360

حرّ بعد وفاتي» أو «إذا أهلّ شوّال»، أو قال: «بعد وفاتي بيوم»، أو «إن أدّيت إليّ- أو- إلى ولدي كذا فأنت حرّ بعد وفاتي».

[الركن الثاني: المباشر]

[الركن] الثاني: المباشر و يشترط بلوغه و عقله و قصده و اختياره و جواز تصرّفه.

فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي (1)، و لا تدبير المجنون،


زوج المملوكة كالمحقّق [1]. و أكثر الأصحاب لم يتعرّضوا لغير المرويّ. و لكن هنا أمور:

الأوّل: تعدية الحكم من غير اشتراط ملابسة حتى لو علّقه المولى بموت إنسان ما وقع. و هو مفهوم كلام المصنّف في استدلاله بعدم التفاوت بين الأشخاص [2]، بل لو علّقه بموت غير آدمي وقع على هذا التقدير.

الثاني: أن يصان عن التعليق إلّا بملابسة، كالزوجيّة و الخدمة. أمّا الخدمة فللنصّ، و أمّا الزوجية فلشدّة المشابهة. و أمّا نفي غيرهما فلبعده عن النصّ.

الثالث: عدم التعدية أصلا، لأنّ الأصل في العتق التنجيز، و جواز التعليق ثابت في المتّفق عليه أو فيما خرج بنصّ، فيقتصر على الخدمة. و لا إشكال أنّه لا يقتصر على الأمة خاصّة بل العبد كذلك.

قوله رحمه الله: «فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي».

[1] أقول: من جوّز وصيّة الصبيّ بالمعروف جوّز تدبيره‌


[1] - «شرائع الإسلام» ج 3، ص 88، «المختصر النافع» ص 240.

[2] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 99، المسألة 47.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست