نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 344
و عتق نصيب المدّعي مجّانا، و لو نكل حلف و استحقّ القيمة و لم
يعتق نصيب المنكر.
[الخاصّة الثانية: عتق
القرابة]
[الخاصّة]
الثانية: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، و كذا لو
ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا. و لا ينعتق على المرأة سوى
العمودين، و لا يشترى للطفل قريبه، بل يتّهبه له إن لم تجب نفقته.
و لو
اتّهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل، و كذا يعتق على المفلّس. و لو اشترى
المديون المريض أباه لم يعتق إلّا بعد الدين من الثلث، و لو اشتراه بمحاباة عتق
قدر المحاباة.
يمكن تغيّره فيه، قدّم قول الغارم على رأي ابن الجنيد[1] و المحقّق[2] و المصنّف[3]، لعموم «و
اليمين على من أنكر»[4]. و في المبسوط[5] بناها على
العتق باللفظ، أو بالأداء[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 70، المسألة 29، و ولده فخر الدين في
«إيضاح الفوائد» ج 3، ص 500.
[3] «قواعد
الأحكام» ج 2، ص 100، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 79.
[4]
«الكافي» ج 7، ص 415، باب أنّ البيّنة على المدّعي.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص
229، ح 553، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح 4 و في المصدرين: «اليمين على من ادّعى
عليه» و بلفظ الحديث روي في «سنن البيهقي» ج 8، ص 213، ح 16445 باب أصل القسامة.،
و ج 10، ص 427، ح 21201 و 21203، باب البيّنة على المدّعي.، «الاستغاثة» ص 15.