responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 344

و عتق نصيب المدّعي مجّانا، و لو نكل حلف و استحقّ القيمة و لم يعتق نصيب المنكر.

[الخاصّة الثانية: عتق القرابة]

[الخاصّة] الثانية: عتق القرابة فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا. و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، و لا يشترى للطفل قريبه، بل يتّهبه له إن لم تجب نفقته.

و لو اتّهب المريض أباه أو أوصى له عتق من الأصل، و كذا يعتق على المفلّس. و لو اشترى المديون المريض أباه لم يعتق إلّا بعد الدين من الثلث، و لو اشتراه بمحاباة عتق قدر المحاباة.


يمكن تغيّره فيه، قدّم قول الغارم على رأي ابن الجنيد [1] و المحقّق [2] و المصنّف [3]، لعموم «و اليمين على من أنكر» [4]. و في المبسوط [5] بناها على العتق باللفظ، أو بالأداء‌


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 70، المسألة 29، و ولده فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 500.

[2] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 85.

[3] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 100، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 79.

[4] «الكافي» ج 7، ص 415، باب أنّ البيّنة على المدّعي.، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 229، ح 553، باب كيفيّة الحكم و القضاء، ح 4 و في المصدرين: «اليمين على من ادّعى عليه» و بلفظ الحديث روي في «سنن البيهقي» ج 8، ص 213، ح 16445 باب أصل القسامة.، و ج 10، ص 427، ح 21201 و 21203، باب البيّنة على المدّعي.، «الاستغاثة» ص 15.

[5] «المبسوط» ج 6، ص 56- 57.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست