الثاني: أنّ
الملاعن شاهد و كلّ شاهد يجب كونه حرّا مسلما. أمّا الصغرى، فلقوله تعالى وَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ[2]، و لأنّه
يفتقر إلى لفظ الشهادة. و أمّا الكبرى، فلما ورد من منع شهادة العبد[3]، و ما
تحقّق من منع شهادة الكافر[4].
و أجاب
شيخنا بمنع الصغرى، بل هو أيمان، و لفظ الشهادة يقع في اليمين قال الله تعالى
قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ[5] مع أنّ
دليلكم يلزم منه انتفاء لعان الكافر و العبد و لو كان لمثله.
و احتجّ
الشيخ[6] بعموم الآية، و قول الصادق أو الباقر عليهما السلام في
صحيحة محمّد بن مسلم في عبد قذف امرأته قال: «يتلاعنان كما يتلاعن»