responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 281

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام يحرم في المطلق الوطء حتّى يكفّر، سواء كان بالإطعام أو غيره.


النسب» [1]. و ظاهره المشاركة في اللوازم، و للروايتين السابقتين [2]، و للآية [3].

و قال في المهذّب [4]، و ابن إدريس: لا ظهار به [5]، لضعف التشبيه، و التمسّك بالأصل، و حمل اللفظ على حقيقته.

و كثير أطلق لفظ الأمّ و الأخت و لم يفصّلوا، كالمفيد [6] و الصدوق [7] و الحسن [8] و غيرهم [9].

ثمَّ اعرف شيئين:

الأوّل: هل قوله: «بالنسب أو الرضاع» مثال جزئي للمحرّمات لمفهوم الوصف، أو تفسير لهنّ؟- بمعنى حصر الخلاف فيهما- الظاهر الثاني. فعليه لا يجري الخلاف في المحرّمة بالمصاهرة، و على الأوّل يجري، و قد اختار في المختلف الوقوع بالتشبيه بها للاشتراك في العلّة [10].


[1] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 323، ح 1332، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم، ح 40.

[2] سبقتا في ص 279، التعليقة 12، و ص 280، التعليقة 1.

[3] المجادلة [58] : 2 الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ.

[4] «المهذّب» ج 2، ص 299.

[5] «السرائر» ج 2، ص 709.

[6] «المقنعة» ص 523.

[7] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 404، المسألة 61، عن المقنع، و لم نجده في المقنع.

[8] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 404، المسألة 61.

[9] كسلّار في «المراسم» ص 160، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 303.

[10] «مختلف الشيعة» ج 7، ص 405، المسألة 61.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست