نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 281
[المطلب
الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام يحرم في المطلق الوطء حتّى يكفّر، سواء كان بالإطعام أو غيره.
النسب»[1]. و ظاهره المشاركة في اللوازم، و للروايتين السابقتين[2]، و للآية[3].
و قال في
المهذّب[4]، و ابن إدريس: لا ظهار به[5]، لضعف
التشبيه، و التمسّك بالأصل، و حمل اللفظ على حقيقته.
و كثير أطلق
لفظ الأمّ و الأخت و لم يفصّلوا، كالمفيد[6] و الصدوق[7] و الحسن[8] و غيرهم[9].
ثمَّ اعرف
شيئين:
الأوّل: هل
قوله: «بالنسب أو الرضاع» مثال جزئي للمحرّمات لمفهوم الوصف، أو تفسير لهنّ؟-
بمعنى حصر الخلاف فيهما- الظاهر الثاني. فعليه لا يجري الخلاف في المحرّمة
بالمصاهرة، و على الأوّل يجري، و قد اختار في المختلف الوقوع بالتشبيه بها
للاشتراك في العلّة[10].
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 7، ص 323، ح 1332، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا
يحرم، ح 40.
[2] سبقتا
في ص 279، التعليقة 12، و ص 280، التعليقة 1.