نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 273
مثل الملامسة. (1)
[الركن الثالث: المظاهر
منها]
[الركن]
الثالث: المظاهر منها و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم
يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا و هي من ذوات الحيض.
و لو كان غائبا الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضرا و هي آيسة أو صغيرة صحّ.
[1] أقول: قوله: «إن حرّمنا» يتعلّق بمشروط واحد و هو المجبوب، و بناؤه عليه.
و تحقيقه
أنّه إذا وقع الظهار هل تحرم ضروب الاستمتاعات ما عدا النظر أم يحرم الوطء خاصّة؟
قال في المبسوط[1] و الخلاف: يحرم الوطء و القبلة و التلذّذ[2]، لأنّ اسم
المسيس يقع على المجموع حقيقة لغويّة، و الأصل عدم النقل.
و قال ابن
إدريس: المراد بالمسيس هنا الوطء[3]، لأنّه المتعارف، و
المفهوم من الآية[4]، و أصالة عدم النقل مسلّمة لو لم يثبت، و إنّه لا خلاف
أنّ المراد بها هنا الوطء.
إذا ظهر ذلك
فالمجبوب غير قادر على الوطء فلا يكون لتحريمه فيه غاية، و يلزم من عدم غايته
عدمه، لأنّه عبث. فإن حرّمنا ما هو قادر عليه ظهرت غايته.