responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 273

مثل الملامسة. (1)

[الركن الثالث: المظاهر منها]

[الركن] الثالث: المظاهر منها و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلو علّقه على نكاحها لم يقع، و طهرها من حيض و نفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا و هي من ذوات الحيض. و لو كان غائبا الغيبة التي يصحّ معها الطلاق، أو حاضرا و هي آيسة أو صغيرة صحّ.


[1] أقول: قوله: «إن حرّمنا» يتعلّق بمشروط واحد و هو المجبوب، و بناؤه عليه.

و تحقيقه أنّه إذا وقع الظهار هل تحرم ضروب الاستمتاعات ما عدا النظر أم يحرم الوطء خاصّة؟ قال في المبسوط [1] و الخلاف: يحرم الوطء و القبلة و التلذّذ [2]، لأنّ اسم المسيس يقع على المجموع حقيقة لغويّة، و الأصل عدم النقل.

و قال ابن إدريس: المراد بالمسيس هنا الوطء [3]، لأنّه المتعارف، و المفهوم من الآية [4]، و أصالة عدم النقل مسلّمة لو لم يثبت، و إنّه لا خلاف أنّ المراد بها هنا الوطء.

إذا ظهر ذلك فالمجبوب غير قادر على الوطء فلا يكون لتحريمه فيه غاية، و يلزم من عدم غايته عدمه، لأنّه عبث. فإن حرّمنا ما هو قادر عليه ظهرت غايته.

و الأصحّ عدم تحريم ما عداه فلا وقوع.


[1] - «المبسوط» ج 5، ص 154- 155.

[2] «الخلاف» ج 4، ص 539، المسألة 22.

[3] «السرائر» ج 2، ص 711.

[4] المجادلة [58] : 2 الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست