نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 237
و تصحّ مراجعة الذمّيّة دون المرتدّة، إلّا إذا رجعت فيستأنف.
و لو راجع
فأنكرت الدخول أوّلا قدّم قولها مع اليمين، و كذا تصدّق لو ادّعت الانقضاء بالحيض
في المحتمل و في عدم الانقضاء، دون الانقضاء بالأشهر.
و لو
ادّعت الوضع قبل و إن لم تحضر الولد. و لو ادّعت الحمل و أحضرت ولدا فأنكر الزوج
الأمرين قدّم قوله.
و لو
ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها، و لو راجعها فادّعت بعدها الانقضاء
قبلها قدّم قوله.
و لو
صدّقته الأمة على الرجعة في العدّة لم يلتفت إلى إنكار المولى، و يستحبّ الإشهاد.
[فائدة]
فائدة
تجوز الحيلة بالمباح، و تحرم بالمحرّم، و تفيد حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم
على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنا. و لو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه
أخته و أمّه و بنته نشرت الحرمة إليهنّ.
و يحلف من
برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، و تجب التورية
المعتبر في الرجعة هو ما يدل على إرادة النكاح و هذا دالّ عليها، و هو فتوى
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 237