responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 237

و تصحّ مراجعة الذمّيّة دون المرتدّة، إلّا إذا رجعت فيستأنف.

و لو راجع فأنكرت الدخول أوّلا قدّم قولها مع اليمين، و كذا تصدّق لو ادّعت الانقضاء بالحيض في المحتمل و في عدم الانقضاء، دون الانقضاء بالأشهر.

و لو ادّعت الوضع قبل و إن لم تحضر الولد. و لو ادّعت الحمل و أحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدّم قوله.

و لو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها، و لو راجعها فادّعت بعدها الانقضاء قبلها قدّم قوله.

و لو صدّقته الأمة على الرجعة في العدّة لم يلتفت إلى إنكار المولى، و يستحبّ الإشهاد.

[فائدة]

فائدة تجوز الحيلة بالمباح، و تحرم بالمحرّم، و تفيد حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنا. و لو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته و أمّه و بنته نشرت الحرمة إليهنّ.

و يحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، و تجب التورية


المعتبر في الرجعة هو ما يدل على إرادة النكاح و هذا دالّ عليها، و هو فتوى‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست