responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 230

و لو قال: «زينب أو عمرة طالق» عيّن من شاء، و لو قال: «زينب أو عمرة و هند طالق» عيّن الأولى أو الأخيرتين، و لو قال: «زينب طالق» ثمَّ قال: أردت عمرة قبل. و لو قال: «زينب طالق بل عمرة» طلّقتا.

[المطلب الثاني في أقسامه]

المطلب الثاني في أقسامه و هو بائن، و رجعي.

فالبائن طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة، و المختلعة،


بالقصد.

و يحتمل على تقدير أن لا يذهب و همه إلى المجيبة ضعيفا أنّها لا تطلق، لأنّ الطلاق وقع على مشار إليها بقوله: «أنت» و هي غير مقصودة، و الأخرى غير مسمّاة.

و في الأوّل قال شيخنا المصنّف: الوجه أنّها لا تطلّق [1]، لأنّه لمّا ظنّ أنّها المناداة قصدها بالطلاق قصدا محضا فغلب الملفوظ به على المنويّ، لأنّ النيّة وقعت على قوله: «عيّن من شاء»، على القول بعدم الاشتراط، و قد سبق أنّه شرط.

قوله: «عيّن الأولى أو الأخيرتين» إن قصد عطف هند على عمرة، و لو قصد عطفها على المطلّقة المبهمة، طلّقت على كلّ حال، و عيّن ما شاء من الأوليين [2].

قوله: «ثمَّ قال: أردت عمرة قبل» إن لم يكن الطلاق بائنا، و إلّا لم يقبل على الأقوى.

قوله: «بل عمرة طلّقتا» إن أكمل الصيغة للثانية، و إلّا طلّقت الأولى خاصّة.


[1] - «قواعد الأحكام» ج 2، ص 61، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 52.

[2] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج 9، ص 56- 58.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست