نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 230
و لو قال: «زينب أو عمرة طالق» عيّن من شاء، و لو قال: «زينب أو
عمرة و هند طالق» عيّن الأولى أو الأخيرتين، و لو قال: «زينب طالق» ثمَّ قال: أردت
عمرة قبل. و لو قال: «زينب طالق بل عمرة» طلّقتا.
[المطلب الثاني في أقسامه]
المطلب
الثاني في أقسامه و هو بائن، و رجعي.
فالبائن
طلاق غير المدخول بها، و اليائسة، و الصغيرة، و المختلعة،
بالقصد.
و يحتمل على
تقدير أن لا يذهب و همه إلى المجيبة ضعيفا أنّها لا تطلق، لأنّ الطلاق وقع على
مشار إليها بقوله: «أنت» و هي غير مقصودة، و الأخرى غير مسمّاة.
و في الأوّل
قال شيخنا المصنّف: الوجه أنّها لا تطلّق[1]، لأنّه لمّا ظنّ
أنّها المناداة قصدها بالطلاق قصدا محضا فغلب الملفوظ به على المنويّ، لأنّ النيّة
وقعت على قوله: «عيّن من شاء»، على القول بعدم الاشتراط، و قد سبق أنّه شرط.
قوله: «عيّن
الأولى أو الأخيرتين» إن قصد عطف هند على عمرة، و لو قصد عطفها على المطلّقة
المبهمة، طلّقت على كلّ حال، و عيّن ما شاء من الأوليين[2].
قوله: «ثمَّ
قال: أردت عمرة قبل» إن لم يكن الطلاق بائنا، و إلّا لم يقبل على الأقوى.
قوله: «بل
عمرة طلّقتا» إن أكمل الصيغة للثانية، و إلّا طلّقت الأولى خاصّة.
[1] -
«قواعد الأحكام» ج 2، ص 61، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 52.