[كتاب الفراق]
كتاب الفراق (1) و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الطلاق]
[المقصد] الأوّل في الطلاق و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في شرائطه]
[المطلب] الأوّل في شرائطه يشترط في المطلّق البلوغ و العقل. و يطلّق الوليّ أو السلطان- مع
[1] أقول: «الفراق» إزالة قيد النكاح بسبب شرعي، و يدخل فيه الطلاق، و هو إزالة قيد النكاح بصيغة «طالق» من غير عوض.
و «الخلع» و هو إزالة قيد النكاح بعوض، بشرط كراهية الزوجة.
و «المبارأة» و هي إزالة قيد النكاح بعوض مع كراهية الزوجين.