responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 146

المرتضعين، و لو تعدّدت المراضع و الفحل واحد نشر الحرمة. و لو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع.

[مسائل من هذا الباب]

مسائل من هذا الباب إذا كملت الشرائط فالمرضعة أمّ، و فحلها أب، و آباؤهما أجداد، و إخوتهما عمومه أو خؤولة، و أولادهما إخوة.

و يحرم على المرتضع كلّ ولد للفحل ولادة و رضاعا، و كلّ ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من غير لبن الفحل، و يحرم على أبي المرتضع أولاد الفحل نسبا و رضاعا، و أولاد المرضعة نسبا خاصّة، و لأولاده الذين


فطام [1]- ضعيف، لسبق الإجماع و تأخّره، لقوله عليه السلام: «لا رضاع بعد فطام» [2].

و هل يشترط نقص سنّ ولد المرضعة عن الحولين؟ نصّ عليه التقيّ [3]- و ابن‌


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 35، المسألة 2.

[2] «الكافي» ج 5، ص 443، باب أنّه لا رضاع بعد فطام، ح 1 و 5، «الفقيه» ج 3، ص 227، ح 1070، باب الأيمان و النذور و الكفّارات، ح 1.

[3] «الكافي في الفقه» ص 285.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست