نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 127
و للمرأة طلب الفرض، و لها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم
المفروض، و لو أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.
[المطلب الثالث في الأحكام]
المطلب
الثالث في الأحكام تملك المرأة الصداق بالعقد و تتصرّف فيه قبل القبض، فإن طلّق
قبل الدخول رجع بنصفه، فإن عفت فله الجميع. و للأب و الجدّ له العفو عن البعض. و
إن عفا الزوج فلها الجميع، و ليس لوليّه العفو عن حقّه، فإن
البضع لا حاكم معيّن فيها، فلا خلاف على ما علمته في أنّه إذا مات أحدهما في
مفوّضة البضع أنّه لا شيء، لرضاها بغير مهر، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه
السلام في المتوفّى عنها. زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها مهرا فلها.،
و إنّما
الخلاف في مفوّضة المهر. فالنصّ أنّ لها المتعة، لعدم جواز إخلاء النكاح من مهر، و
مهر المثل يتبع الدخول و لم يحصل، و لا مسمّى، فتجب المتعة، إذ لا
[1] -
«تهذيب الأحكام» ج 8، ص 146، ح 505، باب عدد النساء، ح 104، «الاستبصار» ج 3، ص
342، ح 1215، باب أنّه إذا سمّى المهر ثمَّ مات.، ح 4.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 127