responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 127

و للمرأة طلب الفرض، و لها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، و لو أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.

[المطلب الثالث في الأحكام]

المطلب الثالث في الأحكام تملك المرأة الصداق بالعقد و تتصرّف فيه قبل القبض، فإن طلّق قبل الدخول رجع بنصفه، فإن عفت فله الجميع. و للأب و الجدّ له العفو عن البعض. و إن عفا الزوج فلها الجميع، و ليس لوليّه العفو عن حقّه، فإن


البضع لا حاكم معيّن فيها، فلا خلاف على ما علمته في أنّه إذا مات أحدهما في مفوّضة البضع أنّه لا شي‌ء، لرضاها بغير مهر، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفّى عنها. زوجها قبل الدخول: «إن كان فرض لها مهرا فلها.،

و إن لم يكن فرض مهرا فلا مهر لها» [1].

و إنّما الخلاف في مفوّضة المهر. فالنصّ أنّ لها المتعة، لعدم جواز إخلاء النكاح من مهر، و مهر المثل يتبع الدخول و لم يحصل، و لا مسمّى، فتجب المتعة، إذ لا‌


[1] - «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 146، ح 505، باب عدد النساء، ح 104، «الاستبصار» ج 3، ص 342، ح 1215، باب أنّه إذا سمّى المهر ثمَّ مات.، ح 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست