نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 113
[المقصد
الثاني في الصداق]
المقصد
الثاني في الصداق و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في المهر
الصحيح]]
[المطلب]
الأوّل [في المهر الصحيح] كلّ ما يصحّ تملّكه عينا أو منفعة- و إن كان إجارة الزوج
نفسه مدّة معيّنة- صحّ مهرا، قلّ أو كثر. و لو أسلم الذميّان أو أحدهما بعد العقد
على خمر وجبت القيمة، و لو قبضته كافرين صحّ و لو عقد المسلم عليه صحّ و لها مهر
المثل مع الدخول على رأي. (1)
قوله رحمه الله: «و لو عقد المسلم عليه صحّ و لها مهر المثل مع الدخول على رأي.»