responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 74

و الأثمان تتعيّن بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معيّنا فوجده من غير الجنس بطل، و كذا لو باع ثوب كتّان فخرج صوفا أو إبريسما. و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر المشتري و ليس له الإبدال


قراضة، ذكره ابن إدريس [1].

قوله رحمه الله: «و الأثمان تتعيّن بالتعيين.

[1] أقول: هذا تنبيه على خلاف بعض العامّة، فإنّ مذهبه أنّها لا تتعيّن بالتعيين بل يجوز أن يسلّم غير ما وقع عليه العقد [2].

و الحقّ أنّها تتعيّن و إلّا لزم عدم الإيفاء بالعقود، و لأنّ المقتضي لتعيّن العرض هو العقد و حاصل في الثمن من غير تفرقة، فيتعيّن كالعرض.

و لما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا البرّ بالبرّ و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر إلّا سواء عينا بعين» [3]، و في قوله عليه السلام:

«عينا بعين» إشارة إلى تعيينها.

قالوا: تعيينها غرر فيكون منهيّا عنه [4]، أمّا الصغرى، فلجواز عدمها، أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع، و أمّا الكبرى، فظاهرة، و لا تعارض بالدين، لجواز عدم حصوله، و بالمثمن، لجواز عدمه.


[1] «السرائر» ج 2، ص 267.

[2] هو أحمد بن حنبل على ما في «المغني» ج 6، ص 103، حيث قال: «و الدراهم و الدنانير تتعيّن بالتعين. و عن أحمد أنّها لا تتعيّن بالعقد فيجوز إبدالها»، و حكاه عنه أيضا «حلية العلماء» ج 4، ص 156.

[3] «الخلاف» ج 3، ص 67، المسألة 110، «سنن البيهقي» ج 5، ص 276، باب الأجناس التي ورد النصّ بجريان الربا فيها، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 757، ح 2254، باب الصرف و ما لا يجوز.

[4] تقدّم تخريجه في ص 40، التعليقة 1.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست