نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 74
و الأثمان تتعيّن بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل
معيّنا فوجده من غير الجنس بطل، و كذا لو باع ثوب كتّان فخرج صوفا أو إبريسما. و
لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر المشتري و ليس له الإبدال
[1] أقول:
هذا تنبيه على خلاف بعض العامّة، فإنّ مذهبه أنّها لا تتعيّن بالتعيين بل يجوز أن
يسلّم غير ما وقع عليه العقد[2].
و الحقّ
أنّها تتعيّن و إلّا لزم عدم الإيفاء بالعقود، و لأنّ المقتضي لتعيّن العرض هو
العقد و حاصل في الثمن من غير تفرقة، فيتعيّن كالعرض.
و لما روي
عنه عليه السلام أنّه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا البرّ بالبرّ و لا الشعير
بالشعير و لا التمر بالتمر إلّا سواء عينا بعين»[3]، و في قوله
عليه السلام:
«عينا بعين»
إشارة إلى تعيينها.
قالوا:
تعيينها غرر فيكون منهيّا عنه[4]، أمّا الصغرى،
فلجواز عدمها، أو ظهورها مستحقّة فينفسخ البيع، و أمّا الكبرى، فظاهرة، و لا تعارض
بالدين، لجواز عدم حصوله، و بالمثمن، لجواز عدمه.
[2] هو
أحمد بن حنبل على ما في «المغني» ج 6، ص 103، حيث قال: «و الدراهم و الدنانير
تتعيّن بالتعين. و عن أحمد أنّها لا تتعيّن بالعقد فيجوز إبدالها»، و حكاه عنه
أيضا «حلية العلماء» ج 4، ص 156.
[3]
«الخلاف» ج 3، ص 67، المسألة 110، «سنن البيهقي» ج 5، ص 276، باب الأجناس التي ورد
النصّ بجريان الربا فيها، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 757، ح 2254، باب الصرف و ما لا
يجوز.