نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 545
و نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل و لا مهر و لا
ميراث، و إن دخل استقرّ المهر و الميراث.
و يكره أن
يطلّق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن و الرجعي ما لم يبرأ أو تتزوّج بغيره، و
يرثها هو في الرجعيّة ما دامت في العدّة، و لا ترثه في اللعان، و لا في الخلع و
المبارأة، و لا مع سؤالها، و لا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثمَّ أعتقت أو ذمّيّة
فأسلمت.
و لو
ادّعت وقوعه في المرض قدّم قول الوارث مع اليمين.
و لو طلّق
أربعا و تزوّج بأربع و دخل بهنّ ورثت الثماني الثمن بالسويّة.
و لو كاتب
المريض صحّ من الثلث، فإن خرج صحّت و انعتق بالأداء، و إن لم يكن سواه صحّت في
ثلثه و بطلت في الباقي.
و لو
كاتبه في الصحّة ثمَّ أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقلّ من
قيمته و مال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، و إن قصر الثلث عتق بقدره و سعى
في باقي الكتابة، فإن عجز استرقّوا بقدر الباقي ...
تمَّ الجزء
الثاني- حسب تجزئتنا- و يتلوه في الجزء الثالث كتاب النكاح.
و الحمد
للّه ربّ العالمين
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 545