responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 545

و نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل و لا مهر و لا ميراث، و إن دخل استقرّ المهر و الميراث.

و يكره أن يطلّق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن و الرجعي ما لم يبرأ أو تتزوّج بغيره، و يرثها هو في الرجعيّة ما دامت في العدّة، و لا ترثه في اللعان، و لا في الخلع و المبارأة، و لا مع سؤالها، و لا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثمَّ أعتقت أو ذمّيّة فأسلمت.

و لو ادّعت وقوعه في المرض قدّم قول الوارث مع اليمين.

و لو طلّق أربعا و تزوّج بأربع و دخل بهنّ ورثت الثماني الثمن بالسويّة.

و لو كاتب المريض صحّ من الثلث، فإن خرج صحّت و انعتق بالأداء، و إن لم يكن سواه صحّت في ثلثه و بطلت في الباقي.

و لو كاتبه في الصحّة ثمَّ أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقلّ من قيمته و مال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، و إن قصر الثلث عتق بقدره و سعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرقّوا بقدر الباقي ...

تمَّ الجزء الثاني- حسب تجزئتنا- و يتلوه في الجزء الثالث كتاب النكاح.

و الحمد للّه ربّ العالمين‌


 

 

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست