responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 40

الزرع و الشجر- أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).


الزرع و الشجر- أو الضميمة، أو شرط القطع قولان.

[1] أقول: هنا مسائل:

الأولى: لا خلاف في أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما بلا ضميمة، و في جوازه عامين فصاعدا قولان، و المشهور عدمه، و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [1]، لأنّه غرر، و هو منهيّ عنه [2]، و هما ظاهرتان، و لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل و الثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟ قال: «لا حتّى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ» [3]، و مفهوم الشرط حجّة. و في السند الحسن بن محمّد بن سماعة، و عليّ بن حمزة و هما ضعيفان [4]،


[1] «السرائر» ج 2، ص 359- 360.

[2] لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: أنّه نهى عن بيع الغرر، «الخلاف» ج 3، ص 155، المسألة 245، «عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج 2، ص 45، ح 168، «سنن أبي داود» ج 3، ص 254، ح 3376، باب في بيع الغرر، «سنن الترمذي» ج 3، ص 532، ح 1230، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 739، ح 2194- 2195، باب النهي عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر، «سنن الدار قطني» ج 3، ص 15، ح 46، كتاب البيوع، «سنن النسائي» ج 5، ص 338، باب النهي عن بيع الغرر، «سنن الدارمي» ج 2، ص 251، باب النهي عن بيع الغرر، «صحيح مسلم» ج 3، ص 1153، ح 1513، باب بطلان بيع الحصاة و البيع الذي فيه غرر، «موطّإ مالك» ج 2، ص 251، ح 75، باب النهي عن بيع الغرر.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 91، ح 387، باب بيع الثمار، ح 30، «الاستبصار» ج 3، ص 88، ح 302، باب أنّه متى يجوز بيع الثمار، ح 13.

[4] «الفهرست» ص 51، الرقم 182،: «الحسن بن محمد بن سماعة الكوفي واقفي المذهب.»، و في ص 96، الرقم 408،: «عليّ بن أبي حمزة البطائني واقفي المذهب.»، «الخلاصة» ص 212،: «الحسن بن محمّد بن سماعة أبي محمد الكندي الصيرفي الكوفي واقفي المذهب.»، و في ص 231،: «عليّ بن أبي حمزة سالم البطائني. هو أحد عمد الواقفة، قال الشيخ رحمه الله في عدّة مواضع: أنّه واقفي.».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست