responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 392

غيره، أو يسيل ما ألان الأرض منه


ما فسّره الفقهاء، هو إيجاد ملزوم العلّة قاصدا لتوقّع تلك العلّة. و منهم من يفسّره، بأنّه فعل ما يحصل عنده التلف، لكن بعلّة غيره [1]، و هو أعمّ من الأوّل، لإمكان سبب آخر بدلا منه. و كلا التعريفين يشمل صورة الفرض، إذ الدالّ أوجد الملزوم الذي هو الدلالة قاصدا لتوقّع السرقة من السارق، فجرى مجرى حافر البئر، و ناصب الحجر، إذ لولاه لم يتحقّق التلف.

و في هذا نظر، بمنع ملزوميّته أوّلا، فلا يكون سببا، سلّمنا أنّه سبب، إلّا أنّ السارق مباشر، و مع اجتماع السبب و المباشر فالمباشر أولى، لقوّته فهو كالحافر و الدافع.

و اعلم أنّي تصفّحت [2] كتب أصحابنا رضوان الله عليهم، فلم أجد أحدا قال بالضمان في هذه الصورة إلّا المصنّف رحمه الله في هذا الكتاب، و حكم في التحرير بالضمان فيها ثمَّ استشكله [3]. و قد نصّ نجم الدين [4]، و المصنّف في باقي كتبه على عدم الضمان [5]، و ربما أمكن حملها على المستأمن إذا دلّ السرّاق على أمانته و هو تعسّف، و لأنّه لا حاجة إلى الإشكال المذكور في التحرير حينئذ.


[1] هو العلّامة في «قواعد الأحكام» ج 1، ص 201، حيث قال: «التسبيب هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى».

[2] «صفح القوم صفحا: عرضهم واحدا واحدا، و كذلك صفح ورق المصحف. و تصفح الأمر و صفحة: نظر فيه» ( «لسان العرب» ج 2، ص 514، «صفح»).

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 138.

[4] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 187.

[5] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 202، «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 375.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست