responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 383

و يحدّ القاذف و إن ادّعى الرقّيّة على رأي (1)، و يقبل إقراره بالرقّيّة مع البلوغ و الرشد و انتفاء العلم بحريّته و ادّعائه لها.


قوله رحمه الله: «و يحدّ القاذف و إن ادّعى الرقّيّة على رأي.

[1] أقول: للشيخ في المبسوط هنا قولان:

أحدهما: ثبوت الحدّ للحكم بحرّيّته، و جريان أحكام الحرّ عليه كثبوت القصاص.

و الثاني: العدم، لأنّ الحكم بالحرّيّة مستند إلى الظاهر، فيجوز كونه مملوكا في نفس الأمر. و الأصل البراءة [1]، و لأنّه نوع شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات [2].

و الأوّل: اختيار الشيخ نجم الدين في كتاب اللقطة، [3] و في كتاب الحدود اختار- فيما إذا ادّعى المقذوف حرّيّة القاذف و أنكر- تقديم قول القاذف [4]، و الفرق أنّه إقرار على نفسه و هنا على غيره.

إذا عرفت ذلك، فإن لم نقل بوجوب الحدّ فلا إشكال في وجوب التعزير، لأنّه‌


[1] «المبسوط» ج 3، ص 346- 347.

[2] إشارة إلى النبوي المشهور: «ادرءوا الحدود بالشبهات» رواه في «الفقيه» ج 4، ص 53، ح 190، باب نوادر الحدود، ح 12، «الخلاف» ج 3، ص 346، المسألة 7، «دعائم الإسلام» ج 2، ص 465، ح 1649، «نصب الراية» ج 3، ص 333، «الجامع الصغير» ج 1، ص 25، ح 314.

[3] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 227.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 151.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست