أحدهما:
ثبوت الحدّ للحكم بحرّيّته، و جريان أحكام الحرّ عليه كثبوت القصاص.
و الثاني:
العدم، لأنّ الحكم بالحرّيّة مستند إلى الظاهر، فيجوز كونه مملوكا في نفس الأمر. و
الأصل البراءة[1]، و لأنّه نوع شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات[2].
و الأوّل:
اختيار الشيخ نجم الدين في كتاب اللقطة،[3] و في كتاب الحدود
اختار- فيما إذا ادّعى المقذوف حرّيّة القاذف و أنكر- تقديم قول القاذف[4]، و الفرق
أنّه إقرار على نفسه و هنا على غيره.
إذا عرفت
ذلك، فإن لم نقل بوجوب الحدّ فلا إشكال في وجوب التعزير، لأنّه