responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 382

و لو جني عليه اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن وليّ غيره لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و لو جني عليه اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن وليّ غيره، لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي.

[1] أقول: يريد لا يجب تأخير القصاص حتّى يبلغ اللقيط، بل يجوز للحاكم الاقتصاص عاجلا كما يجوز للأب و الجدّ، و هو مذهب الشيخ نجم الدين [1]، لثبوت الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق، و لأنّ شرعية القصاص لحفظ الأنفس، كما بيّنه سبحانه في أوجز كلام بقوله وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [2]، و تأخيره مع بذله ترك للغاية.

و ذهب الشيخ رحمه الله في المبسوط إلى المنع من ذلك إذا كان الصبيّ مميّزا، لأنّه لا يعرف مراده وقت بلوغه و فائت الدم لا يستدرك، و طرّد المنع في حقّ الأب و الجدّ أيضا، و جوّز في المعتوه المعسر أخذ المال [3]، لعدم علم وقت زوال عذره بخلاف الصبيّ.

و اعلم أنّه إذا أخذ الوليّ المال لما رأي من المصلحة لم يكن للمولّى عليه ردّه و الاستعادة، إن قلنا إنّ الأخذ كان مشروعا، و إلّا فله. و ربّما قيل: إنّ الدفع للحيلولة و هو بعيد إذ لا حيلولة من طرف الجاني.


[1] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 227.

[2] البقرة [2] : 179.

[3] «المبسوط» ج 3، ص 346.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست