نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 382
و لو جني عليه اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن وليّ غيره
لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي (1).
قوله رحمه الله: «و لو جني عليه اقتصّ له الحاكم، أو أخذ الدية إن لم يكن وليّ
غيره، لا الملتقط، و لا يجب التأخير على رأي.
[1] أقول:
يريد لا يجب تأخير القصاص حتّى يبلغ اللقيط، بل يجوز للحاكم الاقتصاص عاجلا كما
يجوز للأب و الجدّ، و هو مذهب الشيخ نجم الدين[1]، لثبوت
الولاية، فجاز له الاستيفاء كغيره من الحقوق، و لأنّ شرعية القصاص لحفظ الأنفس،
كما بيّنه سبحانه في أوجز كلام بقوله وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ
حَيٰاةٌ[2]، و تأخيره مع بذله ترك للغاية.
و ذهب الشيخ
رحمه الله في المبسوط إلى المنع من ذلك إذا كان الصبيّ مميّزا، لأنّه لا يعرف
مراده وقت بلوغه و فائت الدم لا يستدرك، و طرّد المنع في حقّ الأب و الجدّ أيضا، و
جوّز في المعتوه المعسر أخذ المال[3]، لعدم علم وقت زوال
عذره بخلاف الصبيّ.
و اعلم أنّه
إذا أخذ الوليّ المال لما رأي من المصلحة لم يكن للمولّى عليه ردّه و الاستعادة،
إن قلنا إنّ الأخذ كان مشروعا، و إلّا فله. و ربّما قيل: إنّ الدفع للحيلولة و هو
بعيد إذ لا حيلولة من طرف الجاني.