responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 374

المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضّة، إلّا أن يشترط سقوط الضمان. و كذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال. و لو فرّط ضمن.

و لو استعار المحلّ صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.

و لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما و مفرّطا.

و لو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.

و لو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.

و ليس له قلع الميّت بعد الإذن في الدفن، و لا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، و لو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلّا بالإذن ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست