المحرم صيدا، أو من الغاصب، أو يستعير ذهبا أو فضّة، إلّا أن يشترط سقوط الضمان. و كذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال. و لو فرّط ضمن.
و لو استعار المحلّ صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه.
و لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما و مفرّطا.
و لو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم.
و لو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش.
و ليس له قلع الميّت بعد الإذن في الدفن، و لا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه، و لو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلّا بالإذن ...