نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 372
و يجب ردّها على المالك و إن كان كافرا لا غاصبا، بل يردّ على
المغصوب منه، و لو جهله تصدّق و ضمن، أو أبقاها أمانة و لا ضمان، و يحلف لو طلبها،
و لو مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميّز ردّ الجميع إليه.
و لو مات
المالك سلّمت إلى وارثه، فإن تعدّد سلّم إلى الجميع أو وكيلهم، و لو دفع إلى البعض
ضمن حصص الباقين.
و لو
ادّعاها اثنان صدّق في التخصيص، و لو ادّعى الآخر علمه أو ادّعياه مع الاشتباه
حلف.
تفريط، إذ الأصل عدمه.
و الالتفات
إلى قوله عليه السلام «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1]، و لأصالة
عدم التلف.
[1]
«سنن أبي داود» ج 3، ص 296، باب في تضمين العارية، ح 3561، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص
802، باب العارية، ح 2400، «سنن الترمذي» ج 3، ص 566، باب ما جاء في أنّ العارية
مؤدّاة، ح 1266، «سنن البيهقي» ج 6، ص 95، باب ردّ المغصوب إذا كان باقيا.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 372