نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 340
و يستحقّ الجعل بالتسليم.
و هي
جائزة قبل التلبّس، و معه ليس للجاعل الفسخ إلّا مع بذل أجرة ما عمل و يعمل
بالمتأخّر من الجعالتين.
و لو حصلت
الضالّة في يده قبل الجعل فلا شيء و وجب الردّ، و إذا عيّن سلّم مع الردّ، و إن
لم يعيّن فأجرة المثل، إلّا في البعير أو الآبق يردّهما من غير المصر، فأربعة
دنانير قيمتها أربعون درهما، و من المصر دينار و إن نقصت القيمة. و لو استدعى
الردّ و لم يبذل أجرة فلا شيء.
و لو جعل
للردّ شيئا فردّه جماعة استحقّوه و يقسّم بينهم، و لو جعله للدخول فدخل جماعة
فلكلّ واحد ذلك الشيء، و لو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردّوه فلكلّ
ثلث ما عيّنه. و كذا لو اتّفقوا، ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 340