responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 210

و لا يحلّ المؤجّل بالحجر.

و تقدّم على الديون أجرة الكيّال و الحمّال و ما يتعلّق بمصلحة الحجر.

و لو أقام شاهدا بدين حلف، و يأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.

[الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله]

الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، و إنّما يرجع البائع في العين مع تعذّر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، و لو قدّمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله على المنّة، و تجويز ظهور غريم آخر.


الثاني: الصبر بالثمن إلى الفكّ، لما بيّنّاه من ضعف التعلّق بالعين، و لما سنبيّنه من ضعف الضرب مع الغرماء.

الثالث: الضرب به مع الغرماء، لأنّ له حقّا ثابتا في الذمّة فيضرب به كسائر الديّان.

و يضعّف بسبق تعلّق حقّ الديّان المقتضي لأولويّتهم.

و اعلم أنّ في انفكاك الضرب مع الغرماء هنا، عن أخذ العين مع وجودها بعدا، إذ المقتضي للضرب كونه غريما، و كلّ غريم وجد عين ماله فهو أحقّ بها، إلّا أنّ الطعن في الكبرى. و مع ذلك لا يتأتّى احتمال تقديم الغرماء إلّا على تقدير تعلّق الحجر بالمتجدّد.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست