نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 210
و لا يحلّ المؤجّل بالحجر.
و تقدّم
على الديون أجرة الكيّال و الحمّال و ما يتعلّق بمصلحة الحجر.
و لو أقام
شاهدا بدين حلف، و يأخذ الغرماء، فإن نكل فليس للغرماء الحلف.
[الثاني: اختصاص الغريم
بعين ماله]
الثاني:
اختصاص الغريم بعين ماله، و إنّما يرجع البائع في العين مع تعذّر استيفاء الثمن
بالإفلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، و لو قدّمه الغرماء فله الرجوع، لاشتماله
على المنّة، و تجويز ظهور غريم آخر.
الثاني: الصبر بالثمن إلى الفكّ، لما بيّنّاه من ضعف التعلّق بالعين، و لما
سنبيّنه من ضعف الضرب مع الغرماء.
الثالث:
الضرب به مع الغرماء، لأنّ له حقّا ثابتا في الذمّة فيضرب به كسائر الديّان.
و يضعّف
بسبق تعلّق حقّ الديّان المقتضي لأولويّتهم.
و اعلم أنّ
في انفكاك الضرب مع الغرماء هنا، عن أخذ العين مع وجودها بعدا، إذ المقتضي للضرب
كونه غريما، و كلّ غريم وجد عين ماله فهو أحقّ بها، إلّا أنّ الطعن في الكبرى. و
مع ذلك لا يتأتّى احتمال تقديم الغرماء إلّا على تقدير تعلّق الحجر بالمتجدّد.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 210