و لا يفتقر إلى القبض على رأي (1)، و هو لازم من طرف الراهن خاصّة.
و جوابه أنّ الأصل يخالف الدليل، و الوفاء بالعقد واجب، إذا حصل شرطه، و إلّا لزم الوفاء بالفاسد.
و ذهب الشيخ في النهاية [5] و موضع من المبسوط إلى أنّ القبض شرط في صحّته [6]. و هو مذهب المفيد [7] و ابن الجنيد [8] و أبي الصلاح [9] و القاضي [10]
[2] «المبسوط» ج 2، ص 196.
[3] «السرائر» ج 2، ص 417.
[4] المائدة [5] : 1.
[5] «النهاية» ص 431.
[6] «المبسوط» ج 2، ص 79.
[7] «المقنعة» ص 622.
[8] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 417، المسألة 37، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 25.
[9] «الكافي في الفقه» ص 334.
[10] «المهذّب» ج 2، ص 46- 47، و لمزيد التوضيح راجع تعاليقها.