نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 180
و الإطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد، و لو أذن في النسيئة فالثمن
على المولى.
و لو أخذ
ما اقترضه مملوكه تخيّر المالك في الرجوع على المولى و الاتباع.
فيمكن حملها عليها، جمعا بين الروايات الثلاث، و يكون لزوم المولى ببيعه، من حيث
إنّه منعه التكسّب.
و ابن إدريس
أجرى إذنه في الاستدانة مجرى التوكيل[1]. و ردّ بأنّ الدين
للعبد لا للمولى، و لو كان للمولى، ارتفع الخلاف، و كذا لو كان في واجب كنفقة
العبد[2].