نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 160
حيلة لسقوطها، و لا يلزمه غيره من دلالة و شبهها و زيادة في مدّة
الخيار.
و لو دفع
عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى، و لو ضمّ المشفوع بغيره أخذ المشفوع
بالحصّة و لا خيار للمشتري فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل، و إلّا القيمة على رأي
(1)، و يعتبر يوم العقد.
قوله رحمه الله: «فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل و إلّا القيمة على رأي.
[1] أقول:
لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن مثليّا، و الخلاف فيما لو كان قيميّا. فذهب
المصنّف في بعض كتبه إلى ثبوتها[1] أيضا. و هو مذهب
الشيخ في المبسوط[2] و المفيد[3] و أبي الصلاح[4] و ابن
إدريس[5] و نجم الدين[6]، لعموم الأدلة
الدالّة على ثبوت الشفعة، و لقيام القيمة مقام العوض المدفوع غالبا.
و ذهب الشيخ
في الخلاف إلى السقوط[7]. و اختاره ابن حمزة[8]
[1]
«تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 596، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 213.
[2]
«المبسوط» ج 3، ص 108، قال: «و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته»، و قال في ص 111: «و
إن كان بثمن لا مثل له كالثياب.، فلا شفعة عند أصحابنا و فيه خلاف».