responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 160

حيلة لسقوطها، و لا يلزمه غيره من دلالة و شبهها و زيادة في مدّة الخيار.

و لو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى، و لو ضمّ المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصّة و لا خيار للمشتري فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل، و إلّا القيمة على رأي (1)، و يعتبر يوم العقد.


قوله رحمه الله: «فإن كان الثمن مثليّا دفع المثل و إلّا القيمة على رأي.

[1] أقول: لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن مثليّا، و الخلاف فيما لو كان قيميّا. فذهب المصنّف في بعض كتبه إلى ثبوتها [1] أيضا. و هو مذهب الشيخ في المبسوط [2] و المفيد [3] و أبي الصلاح [4] و ابن إدريس [5] و نجم الدين [6]، لعموم الأدلة الدالّة على ثبوت الشفعة، و لقيام القيمة مقام العوض المدفوع غالبا.

و ذهب الشيخ في الخلاف إلى السقوط [7]. و اختاره ابن حمزة [8]


[1] «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 596، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 213.

[2] «المبسوط» ج 3، ص 108، قال: «و إن لم يكن له مثل أخذه بقيمته»، و قال في ص 111: «و إن كان بثمن لا مثل له كالثياب.، فلا شفعة عند أصحابنا و فيه خلاف».

[3] «المقنعة» ص 619.

[4] «الكافي في الفقه» ص 361.

[5] «السرائر» ج 2، ص 385.

[6] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 205، «المختصر النافع» ص 259.

[7] «الخلاف» ج 3، ص 432، المسألة 7.

[8] «الوسيلة» ص 258.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست