responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 16

..........


المبسوط [1] و الخلاف [2] و ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4]، و المصنّف في المختلف [5]، و استدلّ عليه في الخلاف بالإجماع، و عدم الدليل على خلافه [6].

و الالتفات إلى أصالة الجواز، و لأنّه عقد فيجب الوفاء به، و لتساويهما في كون كلّ منهما ينقل ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدّم جاز للمشتري، و لأنّ المعتبر في نقل الملك هو الرضى من المتبايعين، و الألفاظ دالّة عليه فلا عبرة بالترتيب، و لأنّه يجوز تقديم القبول في النكاح فكذا في البيع، و هذا مذهب ابن البرّاج [7]، و اختاره نجم الدين [8]، و أجاب المصنّف في المختلف عن التمثيل بالنكاح: بالفرق، بالحياء من المرأة، فلا يسهّل تقديم الإيجاب، و عن الرضي، بأنّه غير كاف حتّى يحصل اللفظ [9]. فلم قلتم: إنّ هذا اللفظ صالح؟!.

تنبيه: كلام الشيخ يشعر بأنّه لو قدّم القبول فاتّبعه البائع بالإيجاب، ثمَّ أعاد المشتري القبول، أنّه يصحّ [10]، فإن أراد به مع ذكر الثمن في صلب العقد فمسلّم و إلّا‌


[1] «المبسوط» ج 2، ص 87.

[2] «الخلاف» ج 3، ص 39، المسألة 56.

[3] «الوسيلة» ص 237.

[4] «السرائر» ج 2، ص 243 و 249- 250.

[5] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 84، المسألة 45.

[6] «الخلاف» ج 3، ص 40، المسألة 56.

[7] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 84، المسألة 45، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 412.

و لم نجده في كتابيه «المهذّب» و «جواهر الفقه».

[8] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 7: «هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ فيه تردّد، و الأشبه عدم الاشتراط».

[9] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 85، المسألة 45.

[10] «المبسوط» ج 2، ص 87: «فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال: بعتك، فقال: قبلت صحّ بلا خلاف. و إن تقدّم القبول، فقال: بعينه بألف، فقال: بعتك، صحّ، و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك:

اشتريت»، و هكذا في «الخلاف» ج 3، ص 39، المسألة 56.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست