نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 16
..........
المبسوط[1] و الخلاف[2] و ابن حمزة[3] و ابن
إدريس[4]، و المصنّف في المختلف[5]، و استدلّ
عليه في الخلاف بالإجماع، و عدم الدليل على خلافه[6].
و الالتفات
إلى أصالة الجواز، و لأنّه عقد فيجب الوفاء به، و لتساويهما في كون كلّ منهما ينقل
ملكه إلى الآخر، فإذا جاز للبائع التقدّم جاز للمشتري، و لأنّ المعتبر في نقل
الملك هو الرضى من المتبايعين، و الألفاظ دالّة عليه فلا عبرة بالترتيب، و لأنّه
يجوز تقديم القبول في النكاح فكذا في البيع، و هذا مذهب ابن البرّاج[7]، و اختاره
نجم الدين[8]، و أجاب المصنّف في المختلف عن التمثيل بالنكاح: بالفرق،
بالحياء من المرأة، فلا يسهّل تقديم الإيجاب، و عن الرضي، بأنّه غير كاف حتّى يحصل
اللفظ[9]. فلم قلتم: إنّ هذا اللفظ صالح؟!.
تنبيه: كلام
الشيخ يشعر بأنّه لو قدّم القبول فاتّبعه البائع بالإيجاب، ثمَّ أعاد المشتري
القبول، أنّه يصحّ[10]، فإن أراد به مع ذكر الثمن في صلب العقد فمسلّم و إلّا
[10]
«المبسوط» ج 2، ص 87: «فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال: بعتك، فقال: قبلت صحّ
بلا خلاف. و إن تقدّم القبول، فقال: بعينه بألف، فقال: بعتك، صحّ، و الأقوى عندي
أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك:
اشتريت»، و
هكذا في «الخلاف» ج 3، ص 39، المسألة 56.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 16