responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158

..........


و بطلت شفعته في الأرض» [1]. حكم ببطلان الشفعة بعد مضيّ ثلاثة أيّام، و لو تراخت لم يبطل بمضيّها كما إذا لم يطالب، إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها، لأنّه سبب وجودها، فلا يؤثّر في عدمها، و لأصالة عدم انتزاع مال الغير قهرا إلّا في موضع الإجماع. و روى العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «الشفعة لمن واثبها» [2].

و ذهب المرتضى [3] و ابن الجنيد [4] و ابن بابويه [5] و ابن إدريس إلى أنّها على التراخي [6]، و هو ظاهر مذهب أبي الصلاح [7]، لأنّ البيع سبب في استحقاقها، و الأصل بقاء ما كان على ما كان، و للإجماع على ذلك، و لأنّ سائر الحقوق كالوديعة و أمثالها لا تسقط إلّا بالإسقاط فكذا الشفعة.

و الجواب: المنع من سببيّة البيع نفسه بل حدوث علمه، و الحدوث يبطل في زمان البقاء و الاستصحاب ضعيف. و دعوى الإجماع [8] ممنوعة مع معارضتها بدعوى الشيخ [9]. و لا نسلّم أنّ مطلق الحقوق لا يبطل بالترك بل ذلك مختصّ بما عدا الفوري،


[1] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 167، ح 739، باب الشفعة، ح 16.

[2] لم نعثر عليه في كتبهم الروائية. و قال ابن قدامة في «المغني» ج 7، ص 454: رواه الفقهاء في كتبهم. و أيضا رواه العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 604، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 209، و السيوري في «التنقيح الرائع» ج 4، ص 91 و فيه قال: ما رواه الجمهور من قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «الشفعة لمن واثبها» أي عاجلها.

[3] «الانتصار» ص 454، المسألة 259.

[4] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 361، المسألة 332، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 209.

[5] هو عليّ بن بابويه على ما حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 361، المسألة 332، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 209.

[6] «السرائر» ج 2، ص 388.

[7] «الكافي في الفقه» ص 361. فإنّه قال: «و إن علم بالبيع و أسقط حقّ المطالبة بطلت الشفعة».

[8] الذي ادّعاه السيّد المرتضى في «الانتصار» ص 454، المسألة 259.

[9] في «الخلاف» ج 3، ص 430- 431، المسألة 4.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست