نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 158
..........
و بطلت شفعته في الأرض»[1]. حكم ببطلان الشفعة بعد مضيّ ثلاثة أيّام، و
لو تراخت لم يبطل بمضيّها كما إذا لم يطالب، إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها،
لأنّه سبب وجودها، فلا يؤثّر في عدمها، و لأصالة عدم انتزاع مال الغير قهرا إلّا
في موضع الإجماع. و روى العامّة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله: «الشفعة لمن
واثبها»[2].
و ذهب
المرتضى[3] و ابن الجنيد[4] و ابن بابويه[5] و ابن
إدريس إلى أنّها على التراخي[6]، و هو ظاهر مذهب
أبي الصلاح[7]، لأنّ البيع سبب في استحقاقها، و الأصل بقاء ما كان على
ما كان، و للإجماع على ذلك، و لأنّ سائر الحقوق كالوديعة و أمثالها لا تسقط إلّا
بالإسقاط فكذا الشفعة.
و الجواب:
المنع من سببيّة البيع نفسه بل حدوث علمه، و الحدوث يبطل في زمان البقاء و
الاستصحاب ضعيف. و دعوى الإجماع[8] ممنوعة مع معارضتها
بدعوى الشيخ[9]. و لا نسلّم أنّ مطلق الحقوق لا يبطل بالترك بل ذلك
مختصّ بما عدا الفوري،
[1]
«تهذيب الأحكام» ج 7، ص 167، ح 739، باب الشفعة، ح 16.
[2] لم
نعثر عليه في كتبهم الروائية. و قال ابن قدامة في «المغني» ج 7، ص 454: رواه
الفقهاء في كتبهم. و أيضا رواه العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 604، و ولده في
«إيضاح الفوائد» ج 2، ص 209، و السيوري في «التنقيح الرائع» ج 4، ص 91 و فيه قال:
ما رواه الجمهور من قوله صلّى الله عليه و آله و سلم: «الشفعة لمن واثبها» أي
عاجلها.