نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 148
و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع
على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.
و لو قال:
بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطلا. و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ، أو
قال: فسخت قبل التفرّق فأنكر، قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين.
و أجرة
الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و أجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري. و
أجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فأجرة البيع على آمره و أجرة الشراء على
آمره.
و الدلّال
أمين، و القول قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.
روايته بالعمل، و الراوي هو البزنطي و قد نصّوا على توثيقه[1]. قال
المصنّف في الخلاصة: «أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه و أقرّوا له بالفقه»[2].
[1]
«عدّة الأصول» ج 1، ص 386- 387، «الفهرست» ص 19، الرقم 53، «رجال الطوسي» ص 344 في
أصحاب الكاظم عليه السلام، و ص 366 في أصحاب الرضا عليه السلام.