responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 148

و لو اختلفا في تأخير الثمن، أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.

و لو قال: بعتك العبد فقال: بل الأمة تحالفا و بطلا. و لو قال: بعتك بعبد فقال: بل بحرّ، أو قال: فسخت قبل التفرّق فأنكر، قدّم قول مدّعي الصحّة مع اليمين.

و أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و أجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري. و أجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فأجرة البيع على آمره و أجرة الشراء على آمره.

و الدلّال أمين، و القول قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.


روايته بالعمل، و الراوي هو البزنطي و قد نصّوا على توثيقه [1]. قال المصنّف في الخلاصة: «أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه و أقرّوا له بالفقه» [2].


[1] «عدّة الأصول» ج 1، ص 386- 387، «الفهرست» ص 19، الرقم 53، «رجال الطوسي» ص 344 في أصحاب الكاظم عليه السلام، و ص 366 في أصحاب الرضا عليه السلام.

[2] «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال» ص 13.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست