نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 113
الإجماع في المختلف[1]- و منشؤه من أنّ الأصل عدم الخيار و لزوم
البيع خصوصا بعد التصرّف، فلا يثبت إلّا في محلّ الوفاق، و من أنّ المقتضي للخيار
موجود في صورة النزاع فيتحقّق الحكم، و لادّعاء الشيخ الإجماع عليه[2]. و هو مذهب
ابن الجنيد[3] و ابن البرّاج[4] و ابن إدريس[5]، و اختاره
في التحرير[6].
و المفيد
رحمه اللّه[7] لم يذكر غير الشاة. و ابن الجنيد أثبت التصرية في كلّ
حيوان آدميّا كان أو غيره[8]. و توقّف المصنّف
في المختلف كما توقّف هنا[9].
[1]
«مختلف الشيعة» ج 5، ص 203، المسألة 162، «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 526.