responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98

الإمكان، و إلّا استأنف.

و لا تترتّب الفائتة على الحاضرة، وجوبا على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و لا تترتّب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي».

[1] أقول: «هذه المسألة من مهمّات مسائل هذا العلم، و هي المعركة العظمى بين الإمامية رحمهم الله، و أقوالهم التي وصلت إلينا سبعة:

أ: المضايقة المحضة. و معناها وجوب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة، و بطلان الحاضرة لو قدّمها عمدا مع سعة الوقت، و وجوب العدول لو كان سهوا، و هو القول المشهور لعلمائنا رحمهم الله قديما، و قد صرّح به السيّد الإمام المرتضى رحمه الله في الرسيّة [1] و الشيخ في المبسوط [2] و ابن البرّاج [3]، و هو ظاهر ابن أبي عقيل [4] و المفيد [5] و أبي‌


[1] «أجوبة المسائل الرّسية الأولى»، ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 2، ص 364- 365. و كذلك في «جمل العلم و العمل» ص 72. و انظر «مفتاح الكرامة» ج 3، ص 393- 397.

[2] «المبسوط» ج 1، ص 126.

[3] «المهذّب» ج 1، ص 125- 126.

[4] حكاه عنه في «مختلف الشيعة» ص 144: «قال ابن أبي عقيل: من نسي صلاة فرض صلّاها أيّ وقت ذكرها، إلّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة فخاف إن بدأ فاتته الحاضرة، فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلا تكونا جميعا قضاء. و فيه إشعار بالتقديم واجبا».

[5] «المقنعة» ص 143، 144: «و من نسي فريضة أو فاتته. فليقضها أيّ وقت ذكرها، ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء»، «و يقضى ما فات من الفرائض في كلّ حال، إلّا أن يكون وقت قد تضيّق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة، على ما بيّنّاه».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست