ثمَّ صلّى الظهر.
و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن خرج قبل تلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّا أتمّها.
و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصّة، و يزيد فيه أربع ركعات.
و نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإن ذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.
و الوتيرة بعد العشاء، و تمتدّ بامتدادها.
و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلّما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّى أربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.
و وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهما بدأ بالفريضة. و يجوز تقديمهما على الفجر.
و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها.
و تقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها ...