و الفقّاع.
و يجب إزالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد، و عن الآنية للاستعمال.
و عفى في الثوب و البدن عن دم القروح و الجروح اللازمة، و عمّا دون سعة الدرهم البغليّ من الدم المسفوح مجتمعا، و في المتفرّق خلاف (1)
[1] أقول: «في المسألة مباحث:
أ: كلّ نجاسة الأصل فيها وجوب الإزالة لقوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [1]. قلّت أم كثرت، و استثنى منها نحو القروح و دم طاهر العين غير الحدث عند