responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75

و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.

و دلو في العصفور و شبهه، و بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.

و كلّ ذلك عندي مستحبّ.

[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا]

تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمّم.

و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعة فوقها، و إلّا فخمس.


ما ذكر بظاهر فإنّه داخل في المنصوص.

لا يقال: لفظ الإنسان نصّ على الكافر. لأنّ مقولية الإنسان على أفراده مقولية الكلي، و النصّ على الكلّي ليس نصّا على الجزئيات و إن كان يدلّ عليها التزاما، و لو أريد به العموم، أي الكلّ، كان دخول كلّ فرد لا بالنصّ.

إذا ظهر ذلك، فنقول: ذهب المرتضى [1] و ابن زهرة [2] و الفاضل ابن إدريس [3] إلى نزح‌


[1] لم نعثر عليه في مصنّفات السيد المرتضى، و كذلك لم نقف على من نسبه إليه ممّن تقدّم على الشهيد، بالرغم من الفحص الكثير المضني، فراجع. و نسبه السيد العاملي في «مفتاح الكرامة» ج 1، ص 121 إلى السيد المرتضى و لم يشر إلى مصدره.

[2] «غنية النزوع»، ضمن «الجوامع الفقهية» ص 490.

[3] «السرائر» ج 1، ص 72، 81. و ذهب إلى وجوب نزح الجميع أيضا ابن البرّاج في «المهذّب» ج 1، ص 21.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست