نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 75
و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.
و دلو في
العصفور و شبهه، و بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
و كلّ ذلك
عندي مستحبّ.
[تتمة: لا يجوز استعمال
الماء النجس في الطهارة مطلقا]
تتمة: لا
يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا. و لو
اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمّم.
و يستحبّ
تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعة فوقها، و
إلّا فخمس.
ما ذكر بظاهر فإنّه داخل في المنصوص.
لا يقال:
لفظ الإنسان نصّ على الكافر. لأنّ مقولية الإنسان على أفراده مقولية الكلي، و
النصّ على الكلّي ليس نصّا على الجزئيات و إن كان يدلّ عليها التزاما، و لو أريد
به العموم، أي الكلّ، كان دخول كلّ فرد لا بالنصّ.
إذا ظهر
ذلك، فنقول: ذهب المرتضى[1] و ابن زهرة[2] و الفاضل
ابن إدريس[3] إلى نزح
[1]
لم نعثر عليه في مصنّفات السيد المرتضى، و كذلك لم نقف على من نسبه إليه ممّن
تقدّم على الشهيد، بالرغم من الفحص الكثير المضني، فراجع. و نسبه السيد العاملي في
«مفتاح الكرامة» ج 1، ص 121 إلى السيد المرتضى و لم يشر إلى مصدره.