أ:- ذكره
المصنّف- و هو محلّ الوجوب هل هو الأعيان، أو أنّهما واجبان على الكفاية؟ اختار
المصنّف الثاني[1]، و هو مذهب المرتضى[2] و أبي
الصلاح[3] و ابن البرّاج- في كتابيه[4] على ما
يلزم من كلامه[5]- و ابن إدريس[6]، عملا بقوله تعالى:
[2] حكاه
عن ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 22، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 432،
و العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 458 و «منتهى المطلب» ج 2، ص 993 و «مختلف
الشيعة» ص 338، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 398.