responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 505

[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هما واجبان على الكفاية على رأي (1)، إلّا الأمر بالمندوب فإنّه مندوب.

و إنّما يجبان بشرط علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على


قوله رحمه الله: «الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و هما واجبان على الكفاية على رأي».

[1] أقول: لا خلاف في وجوبهما، و اختلف في أمرين:

أ:- ذكره المصنّف- و هو محلّ الوجوب هل هو الأعيان، أو أنّهما واجبان على الكفاية؟ اختار المصنّف الثاني [1]، و هو مذهب المرتضى [2] و أبي الصلاح [3] و ابن البرّاج- في كتابيه [4] على ما يلزم من كلامه [5]- و ابن إدريس [6]، عملا بقوله تعالى:


[1] «مختلف الشيعة» ص 338، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 118.

[2] حكاه عن ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 22، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 432، و العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 458 و «منتهى المطلب» ج 2، ص 993 و «مختلف الشيعة» ص 338، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 398.

[3] «الكافي في الفقه» ص 267.

[4] أي المهذّب و الكامل، كما في «المهذّب البارع» ج 1، ص 70، و «مدارك الأحكام» ج 8، ص 478.

و الكامل قد فقد و لم يصل إلينا.

[5] «المهذّب» ج 1، ص 340.

[6] «السرائر» ج 2، ص 22.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست