responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 500

[المطلب الثاني في أحكام أهل البغي]

المطلب الثاني في أحكام أهل البغي كلّ من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية، و يتعيّن بتعيين الإمام.

ثمَّ لا يرجع عنهم إلّا أن يفيئوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم و تبع مدبرهم و جهز على جريحهم، و إلّا فلا.


و ذهب في الخلاف- و هو مذهب ابن الجنيد [1]- إلى جواز إقراره عليه، لإجماع الفرقة المحقّة على ذلك [2]. و هو الذي نصره المصنّف في المختلف، محتجّا بنقل الشيخ الإجماع، و لقبول ابتداء انتحاله فكذا عقيب الكفر إذ لا فارق. و أجاب عن الآية:

أنّها مخصوصة بالذميّ الأصليّ، فإنّه مبتغ غير الإسلام دينا، و محمولة على المسلم، و كذا الحديث، إذ الكافر لو بدّل دينه بالإسلام لقبل منه، فيحمل على تبديله دين الإسلام [3].

ب: إذا انتقل إلى مالا يقرّ أهله عليه، كاليهوديّ يتوثّن، فإنّه لا يقبل منه قطعا، و كذا لو تنصّر إن قلنا بعدم قبوله، ففي هاتين الصورتين لو أراد الرجوع إلى الدين الأوّل هل يقبل منه أم لا؟ قوّى الشيخ في المبسوط أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام [4]، و هو الذي أفتى به ابن الجنيد، لأنّه بدخوله فيما لا يقرّ عليه أباح دمه، فصار كالمرتدّ الذي لا يقبل منه‌


[1] حكاه عنه العلامة في «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 154 و «منتهى المطلب» ج 2، ص 979.

و قال في «مختلف الشيعة» ص 336: «قال ابن الجنيد: لا يجوز إقراره عليه». و الصواب: «يجوز» بدل «لا يجوز»، لأنّه قال بعد ذلك: «قال ابن الجنيد- و نعم ما قال-: و إذا انتقل بعض أهل الذمّة من دينه إلى دين آخر. جاز إقراره على ذلك»، و كذلك نسب إلى ابن الجنيد جواز الإقرار عليه في «جواهر الكلام» ج 21، ص 314.

[2] «الخلاف» (الطبعة القديمة) ج 3، ص 421، المسألة 19.

[3] «مختلف الشيعة» ص 336.

[4] «المبسوط» ج 2، ص 57.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست