و على المتقبّل طسقها لأربابها.
[سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق]
سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق، في بلاد الإسلام و الشرك، إلّا أنّ ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.
و يجوز إحياء الموات بإذن الإمام، و بدون إذنه مع غيبته- و لا يملكها الكافر- بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم، و لا حريما، و لا معشر عبادة، و لا ...