نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 465
و المحصور الممنوع بالمرض عن مكّة أو الموقفين يبعث ما ساقه، و
إلّا هديا أو ثمنه و يتمّ محرما حتّى يبلغ الهدي محلّه: إمّا منى للحاجّ أو مكّة
للمعتمر، ثمَّ يحلّ بالتقصير، إلّا من النساء، إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه، أو
يطاف عنه للنساء مع ندبه.
و لو زال
العارض فأدرك أحد الموقفين تمَّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و قضى في القابل واجبا
مع وجوبه و إلّا ندبا.
و لا يبطل
تحلّله لو بان أنّه لم يذبح عنه، و كان عليه ذبحه في القابل.
و المعتمر
إذا تحلّل يقضي العمرة عند المكنة، و القارن يحجّ في القابل كذلك إن كان واجبا، و
إلّا تخيّر.
[المطلب الثالث في نكت
متفرّقة]
المطلب
الثالث في نكت متفرّقة تحرم لقطة الحرم و إن قلّت و تعرّف سنة، فإن وجد المالك و
إلّا تخيّر ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 465