responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463

و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز عنه و عن ثمنه لم يتحلّل و إن حلّ. و لا صدّ بالمنع عن منى.

و لو احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب (1).

و لو ظنّ مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل البقاء،


قوله رحمه الله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب».

[1] أقول: قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ و نفي الشيخ له [1] و ظاهر المصنّف [2] أيضا. و هنا- أعني حالة الصدّ- حكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل [3]، لعدم حصول الشرط الواجب استمراره.

و ربما فرّق بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك، و المسقط له مظنون، و لا كذلك المسألة الأولى، لأنّ الأمر فيها بالعكس.


[1] مرّ في ص 377 و نفاه الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 301 كما مرّ.

[2] مرّ في ص 377 حيث قال المصنّف في المتن: «و لو افتقر. إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه على رأي، سقط» و هذا ظاهر في نفي وجوب تحمّل المال.

[3] «المبسوط» ج 1، ص 334.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست