نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463
و يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل، و لا بدل لهدي التحلّل، فلو عجز
عنه و عن ثمنه لم يتحلّل و إن حلّ. و لا صدّ بالمنع عن منى.
و لو
احتاج إلى المحاربة لم تجب و إن غلب السلامة. و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه
فالوجه الوجوب (1).
و لو ظنّ
مفارقة العدوّ قبل الفوات جاز التحلّل، و الأفضل البقاء،
قوله رحمه الله: «و لو افتقر إلى بذل مال مقدور عليه فالوجه الوجوب».
[1] أقول:
قد مرّ البحث في وجوب تحمّل المال للعدوّ و نفي الشيخ له[1] و ظاهر المصنّف[2] أيضا. و
هنا- أعني حالة الصدّ- حكم الشيخ أيضا بعدم وجوب البذل[3]، لعدم حصول
الشرط الواجب استمراره.
و ربما فرّق
بأنّ الوجوب هنا معلوم الوجوب إتمام النسك، و المسقط له مظنون، و لا كذلك المسألة
الأولى، لأنّ الأمر فيها بالعكس.
[1]
مرّ في ص 377 و نفاه الشيخ في «المبسوط» ج 1، ص 301 كما مرّ.
[2] مرّ في
ص 377 حيث قال المصنّف في المتن: «و لو افتقر. إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه
على رأي، سقط» و هذا ظاهر في نفي وجوب تحمّل المال.