responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461

[النظر الرابع في اللواحق]

النظر الرابع في اللواحق و فيه مطالب:

[المطلب الأوّل في العمرة المفردة]

[المطلب] الأوّل في العمرة المفردة و تجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها.

و قد تجب بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير المتكرّر. و تتكرّر بتكرّر السبب.

و يجب فيها النيّة، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّ التنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و ركعتاه.

و تصحّ في جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.

و يجوز العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ.

و لو اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست