نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 461
[النظر الرابع
في اللواحق]
النظر
الرابع في اللواحق و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في العمرة
المفردة]
[المطلب]
الأوّل في العمرة المفردة و تجب على الفور على من يجب عليه الحجّ بشروطه في العمر
مرّة، إلّا المتمتّع، فإنّ عمرة تمتّعه تجزئ عنها.
و قد تجب
بالنذر و شبهه، و الاستئجار، و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكّة لغير
المتكرّر. و تتكرّر بتكرّر السبب.
و يجب
فيها النيّة، و الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم- و أفضله الجعرانة، ثمَّ
التنعيم، ثمَّ الحديبية- و الطواف و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء و
ركعتاه.
و تصحّ في
جميع أيّام السنة، و أفضلها رجب.
و يجوز
العدول بها إلى التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ.
و لو
اعتمر متمتّعا لم يجز الخروج حتّى يأتي بالحجّ، فإن خرج من مكّة بحيث لا يفتقر إلى
استئناف إحرام آخر جاز، و لو خرج فاستأنف ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 461