responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46

و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّا فالعادة.

و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. و يحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منها الصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.

و يحرم اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد لو تلت أو استمعت.

و يحرم على زوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّ الكفّارة في أوّله بدينار، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه.

و يكره بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.

و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس في مصلّاها ذاكرة.

و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

[المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس]

المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

و الناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست