نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46
و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّا فالعادة.
و يجب
الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. و يحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة و
الطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منها الصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و
حضور الزوج أو حكمه.
و يحرم
اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد لو تلت أو استمعت.
و يحرم
على زوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّ الكفّارة في أوّله بدينار، و في أوسطه بنصفه، و
في آخره بربعه.
و يكره
بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في
المساجد، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ
أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس في مصلّاها ذاكرة.
و يجب
عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
[المقصد الثالث في
الاستحاضة و النفاس]
المقصد
الثالث في الاستحاضة و النفاس دم الاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج
بفتور.
و الناقص
عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46