و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء.
و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة على كراهية.
[المقصد السادس في باقي المناسك]
المقصد السادس في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.
«و ليحمل الشعر- إذا حلق بمكّة- إلى منى» [1]. و هو أمر لوجود خاصّة الأمر- أعني اللام- فيه.
و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول: كانوا يستحبّون ذلك» قال:
و كان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من مني، و يقول: «من أخرجه فعليه أن يردّه» [2].
و لحسنة حفص بن البختريّ عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكّة،
[2] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 242، ح 815، باب الحلق، ح 8، «الاستبصار» ج 2، ص 286، ص 1014، باب من رحل من منى قبل أن يلحق، ح 4.