responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428

و تحرم الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا، و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه.

و لو ذكر النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعا و ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّ شعره، فعليه بقرة و إتمامه.

و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ و كان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكس لا إعادة.

و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، ثمَّ يتمّه.

فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يحلق، فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّى أحرم بالحجّ فعليه دم.

[المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف]

المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من مكّة. و يستحبّ ...

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست