نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 428
و تحرم الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا، و تقديمه على الطواف
عمدا، فيعيده بعد الطواف لو قدّمه.
و لو ذكر
النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعا و ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّ شعره،
فعليه بقرة و إتمامه.
و لو لم
يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ و كان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكس لا
إعادة.
و يجوز
قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، ثمَّ يتمّه.
فإذا فرغ
من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّر شيئا من
شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لا يحلق، فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّى أحرم
بالحجّ فعليه دم.
[المقصد الرابع في إحرام
الحجّ و الوقوف]
المقصد
الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجّ من
مكّة. و يستحبّ ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 428