responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390

[المطلب الثاني في كيفيّته]

المطلب الثاني في كيفيّته و يجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها، تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقرّبا به إلى الله تعالى، و استدامتها حكما.

و التلبيات الأربع- و صورتها: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك»- للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليد المشترك.


و طواف النساء بالنسبة إلى النسكين. فحينئذ إطلاق الإحرام بالحقيقة ليس إلّا على ذلك التوطين، و لكن لمّا كان موقوفا على التلبية كان لها مدخل تامّ في تحقّقه، فجاز إطلاقه عليها أيضا: إمّا وحدها لأنّها أظهر ما فيه، تسمية للشي‌ء باسم أشهر أجزائه أو شروطه، و إمّا مع ذلك التوطين النفسانيّ الذي ربما عبّر عنه بالنيّة، و في التحقيق النيّة عبارة عنه.

و بالجملة فكلام ابن إدريس [1] رحمه الله أمثل هذه الأقوال، لقيام الدليل، و هو قول الصادق عليه السلام الصحيح السند: «فإذا فعل شيئا من الثلاثة- يعني التلبية و الإشعار و التقليد- فقد أحرم» [2]. فعلى هذا يتحقّق نسيان الإحرام بنسيان النيّة و نسيان التلبية.


[1] «السرائر» ج 1، ص 527، و قد تقدّم في ص 388.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 43- 44، ح 129، باب ضروب الحجّ، ح 58.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست