نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 390
[المطلب
الثاني في كيفيّته]
المطلب
الثاني في كيفيّته و يجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها،
تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقرّبا به إلى الله
تعالى، و استدامتها حكما.
و
التلبيات الأربع- و صورتها: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك، إنّ الحمد و النعمة و
الملك لك، لا شريك لك لبّيك»- للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و
بالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليد المشترك.
و طواف النساء بالنسبة إلى النسكين. فحينئذ إطلاق الإحرام بالحقيقة ليس إلّا على
ذلك التوطين، و لكن لمّا كان موقوفا على التلبية كان لها مدخل تامّ في تحقّقه،
فجاز إطلاقه عليها أيضا: إمّا وحدها لأنّها أظهر ما فيه، تسمية للشيء باسم أشهر
أجزائه أو شروطه، و إمّا مع ذلك التوطين النفسانيّ الذي ربما عبّر عنه بالنيّة، و
في التحقيق النيّة عبارة عنه.
و بالجملة
فكلام ابن إدريس[1] رحمه الله أمثل هذه الأقوال، لقيام الدليل، و هو قول
الصادق عليه السلام الصحيح السند: «فإذا فعل شيئا من الثلاثة- يعني التلبية و
الإشعار و التقليد- فقد أحرم»[2]. فعلى هذا يتحقّق
نسيان الإحرام بنسيان النيّة و نسيان التلبية.