و لو أخّره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذّر بطل.
و لو نسي الإحرام أصلا و قضى المناسك أجزأ على رأي. (1)
و المواقيت ستّة:
لأهل العراق العقيق، و أفضله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق.
[1] أقول: قال المصنّف في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات:
الإحرام ماهية مركبة من النيّة و التلبية و لبس الثوبين، و لا شكّ في عدم التركيب بعدم أحد أجزائه. [1]
و ظاهر كلام الفاضل في السرائر أنّ الإحرام عبارة عن النيّة و التلبية، و لا مدخل للتجرّد و لبس الثوبين فيه [2].
و ظاهر المبسوط [3] و الجمل [4] أنّ الإحرام بسيط، و هو عبارة عن النيّة، لأنّه لم يجعل
[2] «السرائر» ج 1، ص 527. و انظر «مختلف الشيعة» ص 263.
[3] «المبسوط» ج 1، ص 307- 308.
[4] «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص 225.